السيد محمد سعيد الحكيم

439

المحكم في أصول الفقه

الذي مقتضاه مخالف لمقتضى القاعدة دائما . اللهم إلا أن يقال : لا مجال لجريان الاستصحاب في المشروط ، للعلم بتحقق ذاته ، والشك انما هو في شرطه ، وليس مرجع الاشتراط إلى أخذ التقييد في المأمور به ، بنحو يكون المطلوب مفهوما بسيطا منتزعا عن وجود الذات والقيد ، كي لا يكون العلم بتحقق الذات منافيا للشك فيه ، وإلا لامتنع إحرازه بإحراز القيد ، بل إلى كون المطلوب هو الفصل حال وجود القيد ، بنحو التركب المفهومي ، فمع إحراز أحد الامرين بالوجدان لا مجال لاستصحاب عدم المركب . مضافا إلى أن الاستصحاب قد يوافق القاعدة عملا ، كما في مورد استصحاب الشرط . نعم لا مجال لحمل أدلة القاعدة على خصوص هذا المورد ، لأنه في معنى إلغائها ، نظير ما تقدم في اليد . وكيف كان ، فلا ريب في تقديم القاعدة على الاستصحاب ، ولا أثر لاختلاف الوجوه المتقدمة في ذلك . غاية الأمر اختلاف وجه التقديم باختلاف الوجوه المذكورة . . فعلى القول بأماريتها يجري ما تقدم من الكلام في وجه تقديم الامارة على الاستصحاب ، وقد سبق منا تقريب نحو من الورود لها عليه يجري هنا ، بل يجري بناء على كونها أصلا إحرازيا أيضا ، كما يظهر بملاحظته والتأمل فيه . وأما بناء على كونها أصلا تعبديا أو عمليا محضا فقد تقرب حكومة القاعدة على الاستصحاب بوجهين . . أحدهما : ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن موضوع الاستصحاب لما كان هو الشك في بقاء الحالة السابقة المسبب عن الشك في حدوث ما يرفعها ، ومفاد القاعدة حدوث ما يوجب رفعها ، كانت رافعة لموضوعه . وفيه : أن التعبد بحدوث ما يرفع الحالة السابقة وإن كان موجبا للحكومة